407

मुघनी

المغني عن حمل الأسفار

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1426 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

٣ - حَدِيث معَاذ «لَا تؤذي امْرَأَة زَوجهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَت زَوجته من الْحور الْعين لَا تؤذيه قَاتلك الله، فَإِنَّمَا هُوَ عنْدك دخيل يُوشك أَن يفارقك إِلَيْنَا»
رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب، وَابْن مَاجَه.
١ - حَدِيث أم حَبِيبَة «لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد عَلَى ميت أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا»
مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢ - حَدِيث أَسمَاء «تزَوجنِي الزبير وَمَا لَهُ فِي الأَرْض من مَال وَلَا مَمْلُوك وَلَا شَيْء غير فرس وناضحه فَكنت أعلف فرسه واكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النَّوَى لناضحه وأعلفه وأستقي المَاء وأخرز غربه وأعجن، وَكنت أنقل النَّوَى عَلَى رَأْسِي من ثُلثي فَرسَخ حَتَّى أرسل إِلَيّ أَبُو بكر بِجَارِيَة فكفتني سياسة الْفرس فَكَأَنَّمَا أعتقني»
متفق عليه.

1 / 501