188

मुघनी

المغني عن حمل الأسفار

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1426 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

١ - حَدِيث «وجوب صَدَقَة الْفطر عَلَى كل مُسلم» أَخْرجَاهُ من حَدِيث ابْن عمر قَالَ: «فرض رَسُول الله ﷺ زَكَاة الْفطر من رَمَضَان عَلَى كل مُسلم فضل عَن قوته وقوت من يقوته يَوْم الْفطر وَلَيْلَته صَاع مِمَّا يقتات بِصَاع رَسُول الله ﷺ وَهُوَ منوان وَثلث منّ، يُخرجهُ من جنس قوته أَو من أفضل مِنْهُ» .
٢ - حَدِيث «أَدّوا زَكَاة الْفطر عَمَّن تمونون» وَفِي الْإِحْيَاء «أَدّوا صَدَقَة الْفطر عَمَّن تمونون» أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر «أَمر رَسُول الله ﷺ بِصَدقَة الْفطر عَن الصَّغِير وَالْكَبِير وَالْحر وَالْعَبْد مِمَّن تمونون» قَالَ الْبَيْهَقِيّ إِسْنَاده غير قوي.
١ - حَدِيث «قدم رَسُول الله نَفَقَة الْوَلَد عَلَى نَفَقَة الزَّوْجَة ونفقتها عَلَى نَفَقَة الْخَادِم» أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِسَنَد صَحِيح وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَصَححهُ وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن حبَان بِتَقْدِيم «الزَّوْجَة عَلَى الْوَلَد» وَسَيَأْتِي.

1 / 250