Al-Mughith bi-Adillat al-Mawarith
المغيث بأدلة المواريث
शैलियों
اختلف الصحابة ﵃ في تشريك الإخوة الأشقاء وإخوة الأب مع الإخوة لأم في الثلث إذا لم يبق بعد الفروض شيء.
قيل: أنهم يشركون.
قال الرحبي ﵀:
وإن تجد زوجًا وأمًا ورثا ... وإخوةً لِلأمِ حازوا الثلثَ
وإخوة أيضًا لأم وأبِ ... واستغرقوا المال بفرض النصبِ
فاجعلهم كلهم لأمِ ... واجعل أباهم حجرًا في اليمِ
واقسم على الإخوةِ ثُلْثَ التَّرِكَه ... فهذِهِ المسألَةُ المشْتَرَكَة
دليلهم: القياس للإخوة الأشقاء على ابن العم إذا كان أخًا لأم في مشاركة الإخوة لأم في الثلث بجامع الاشتراك في الأم في كل.
وبه قال: عمر وعثمان وزيد بن ثابت وغيرهم ﵃ أجمعين.
وقيل: أنهم لا يشركون.
لورود النص بإعطاء الأخوة لأم فرضهم والباقي للإخوة الأشقاء فإن لم يبق شيء فليس لهم شيء.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (١)
وبه قال: علي وابن مسعود وغيرهما ﵃ أجمعين.
وهو الصحيح:
لأن النص قد ورد بأن الأخوة لأم أصحاب فرض. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٢]
_________
(١) صحيح مسلم ٤٢٢٨ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
1 / 37