90

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

प्रकाशक

دار التدمرية

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1432 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

कानूनी नियम

بالظن البين خطؤه))، و ((لا عبرة للتوهم))، و ((لا ينسب إلى ساكت قول))، و ((لا اجتهاد في مورد النص))، وغيرها، هي من القضايا السالبة الكلية، وينطبق عليها كل ما هو من شروط وأحكام القواعد، ولهذا فإن ما نقلوه عن عبد الحكيم السيالكوتي (ت ١٠٦٧هـ)، من أن القضية السالبة تكون قاعدة، وتستنبط منها الفروع، ليس مجانباً للصواب.

وأما استبعادهم القضايا الشرطية من القواعد، بدعوى أن الحكم فيها إنما جاء بالتعليق، وهو ليس مقصوداً في مسائل العلوم(١) فينفيه كثير من القواعد التي هي من القضايا الشرطية، مثل: ((إذا زال المانع عاد الممنوع))، و ((كلما وجدت العلة وجد المعلول))، و ((إذا ضاق الأمر اتسع))، و ((إذا اتسع ضاق))، و((إذا بطل الأصل يصار إلى البدل))، و ((إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر))، و ((إذا تعذر إعمال الكلام يهمل))، و ((إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه)) وغيرها.

فهذه القضايا الشرطية الكلية تنطبق على جزئيات كثيرة، وتستنبط منها أحكامها، فاستبعادها من القواعد بإطلاق، لا يتفق مع واقع القواعد المعروفة، سواء كانت فقهية أو غيرها.

٢ - اشتراط أن تكون القاعدة مصوغة بعبارة موجزة:

لم أجد لعلماء السلف نصاً بهذا الشأن، بل إن ما ذكروه هو أن القاعدة قضية كلية، كما عرفنا ذلك في تعريفها، وليس من شرط القضية الكلية أن تكون موجزة، ومن أوائل من رأيناه ذكر ذلك الشيخ مصطفى الزرقا (ت ١٤٢٠هـ)، إذ نص في تعريفه للقواعد الفقهية على أنها ((نصوص موجزة دستورية))(٢)، وتابعه على ذلك بعض العلماء(٣).

(١) حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي ٣١/١، ٣٢.

(٢) انظر تعريفه القاعدة الفقهية ص ٣٠ من هذا البحث.

(٣) المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي للدكتور محمد مصطفى شلبي ص ٣٢٤.

88