The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
प्रकाशक
دار التدمرية
संस्करण
الثانية
प्रकाशन वर्ष
1432 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
الرياض
शैलियों
الكليات الفقهية بالتأليف قبل أبي عبد الله المقري المتوفى سنة (٧٥٨هـ)، إذ جمع منها (٥٢٤) كلية، وجعلها قسماً في كتابه: عمل مَن طَبّ لمن حبّ(١). وقد رتبها على أبواب الفقه ولكنه لم يستوعبها جميعاً(٢).
وقد اقتفى أثره فقيه مالكي آخر هو أبو عبد الله محمد بن أحمد المكناسي المعروف بابن غازي المتوفى سنة (٩١٩هـ) فألف كتابه (الكليات الفقهية) على نمط ما هو عند المقري (ت٧٥٨هـ) وأدرج فيه (٣٣٤) كلية ((وزعها على أبواب النكاح وما يتعلق به، والمعاملات وماشاكلها، والأقضية والشهادات والحدود ... ))(٣). وقد بين المؤلف غرضه من ذلك
(١) كتاب (عمل مَن طَبّ لمن حب) ألفه المقري لصبيان الكُتّاب، وقد رتّبه على أربعة أقسام:
الأول: في الأحاديث النبوية ويشتمل منها على خمسمائة.
الثاني: في الكليات الفقهية، ويشتمل منها على مثل ذلك.
الثالث: في القواعد الحكمية ويشتمل منها على مائتين.
الرابع: في الألفاظ الحكمية المستعملة في الأحكام الشرعية.
انظر: الكليات للمقري - مقدمة المحقق ص ١٦٢.
وقد قام د. محمد بن الهادي أبي الأجفان بتحقيق قسم الكليات، لنيل درجة الماجستير، وقد حصل بها على ذلك سنة ١٤٠٤ هـ، من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبإشراف الشيخ محمد الشاذلي النيفر.
(٢) ومن کلیاته في باب البيوع:
١ - كل ما لا يُقدر على تسليمه - أي تمكين المشترى منه- فلا يجوز بيعه، ولا يصح إلا أن يكون المانع تعلق حق الغير، فيتوقف على رضاه.
ب- كل نجس لا يمكن تطهيره، وعين لا منفعة منها، أو حرّم الشرع بعض المقصود منها، فلا يجوز بيعه.
ج- كل عين مقصودة فالجهل بها مبطل للبيع، بخلاف غير المقصودة.
انظر: الكليات الفقهية ص ٢٩٦، الكليات رقم ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٥، على الترتيب.
د- كل ما لا يضمنه المشتري قبل القبض فإنه يضمنه به، إلا ما فيه عهدة.
هـ- كل بيع فاسد فهو على حكم الملك الأول، إن فسخ، لأنه لا ينقل الملك.
الكليات الفقهية ص ٢٩٨، الكليات رقم ٢٨٠، ٢٨٢.
(٣) مقدمة محقق الكليات للمقري ص ١٨٢، وقد ذكر أن هذه الكليات طبعت على الحجر بفاس من دون تحقيق أو تعليق، ثم حققها أبو الأجفان للحصول على درجة علمية من الكلية الزيتونية وأصول الدين.
70