25

The Issues in Which Zad al-Mustaqni Contradicted Muntaha al-Iradat

المسائل التي خالف فيها زاد المستقنع منتهى الإرادات

अन्वेषक

حسان بن ابراهم بن عبد الرحمن الرديعان

प्रकाशक

دار النشر الإسلامية

प्रकाशन वर्ष

1433 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

الحادية والعشرون: لا يجبِر زوجته الذمِّيَّة على الغسل من الجنابة(١).

و((المنتهى)): بلى(٢).

الثانية والعشرون: إذا بدأها الزوج فقال: «كنتُ راجعتك»، فأنكرته؛ فقولها(٣).

وفي ((المنتهى)): قوله(٤).

الثالثة والعشرون: إذا تحمَّلت بماءٍ لزوج، ثم فارقها قبل الدخول والخُلوة، فلا عدَّة عليها(٥).

وفي ((المنتهى)) تثبت بذلك العدة. ذكره في الصداق(٦).

الخامسة والعشرون(٧): إذا غصب حرًّا صغيرًا، أي: حبسه عن

(١) زاد المستقنع (ص١٧٣).

(٢) منتهى الإرادات(١٢٤/٢)، ظاهر المنتهى أنه له إلزامها.

(٣) زاد المستقنع (ص١٨٨).

(٤) منتهى الإرادات (١٨٠/٢).

(٥) زاد المستقنع (ص١٩٥).

(٦) منتهى الإرادات (١١٦/٢).

(٧) هكذا في الرسالة، وترتيبها الرابعة والعشرون، فلعل الشيخ أخطأ في ترقيم المسائل، أو أنَّ الرابعة والعشرين سقطت أثناء تبييض الرسالة.

25