नासिरियत
المسائل الناصريات
अन्वेषक
مركز البحوث والدراسات العلمية
प्रकाशक
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1417 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
طهران
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
नासिरियत
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHالمسائل الناصريات
अन्वेषक
مركز البحوث والدراسات العلمية
प्रकाशक
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1417 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
طهران
وهذه المسألة أيضا مما استقصيناه واستوفينا الكلام فيه في مسائل الخلاف، فمن أراد بلوغ الغاية في معنى هذه الآية رجع إلى الموضع الذي ذكرناه.
المسألة الثانية والثلاثون:
" الدلك شرط في صحة الوضوء " (*).
عندنا: أن إمرار اليد على الجسد في غسل الجنابة غير واجب وكذلك في الوضوء، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، والشافعي (1).
وقال مالك: لا يجزيه حتى يدلك ما يغسله ويمر يده عليه، وهو مذهب الزيدية (2).
دليلنا بعد اجماع الفرقة المحقة قوله تعالى: (حتى تغتسلوا) (3).
وقوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) (4).
ولا شبهة في أنه يسمى مغتسلا وإن لم يدلك بدنه ويمر يده عليه.
وقوله عليه السلام: " أما أنا فأفيض على رأسي، وسائر بدني، فإذا فعلت ذلك فقد
पृष्ठ 125
1 - 369 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें