229

नासिरियत

المسائل الناصريات

संपादक

مركز البحوث والدراسات العلمية

प्रकाशक

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

طهران

وقال أحمد: إن كان صحو فمكروه صومه، وإن كان غيم لم يكره. وروي ذلك عن ابن عمر (1).

وقال الحسن، وابن سيرين (2): التأسي بالإمام، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا (3).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدم ذكره.

وأيضا قوله تعالى: (وأن تصوموا خير لكم) (4) وهذا عام في سائر الأيام.

وأيضا فإنه يوم في الحكم من شعبان، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " وإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين " (5) فجاز صومه بنية شعبان.

فأما ما يحتج به المخالف بما رواه أبو هريرة أنه عليه السلام نهى عن صوم ستة أيام في السنة: اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق (6).

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم " (7).

पृष्ठ 293