नासिरियत

Al-Sharif al-Murtada d. 436 AH
101

नासिरियत

المسائل الناصريات

अन्वेषक

مركز البحوث والدراسات العلمية

प्रकाशक

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

طهران

أن لا تكون له صلاة.

وليس للمخالف أن يتعلق بقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس (1) إلى (2) قوله تعالى: (أقم الصلاة طرفي النهار) (*) لأنه تعالى إنما أمرنا (3) بإقامة الصلاة، وهذه ليست بصلاة لأنها بغير طهارة ولا يتناولها الاسم.

المسألة السادسة والخمسون:

" فإن وجد ماء يكفيه لوجهه ويده غسلهما، ولا تيمم (4) عليه (* *) ".

هذا قول واقف، لأن من وجد من الماء ما يكفيه لوجهه ويده فغسلهما، كيف يستبيح (* * *) الصلاة وهو ما أكمل الطهارة بالماء، التي هي في أربعة أعضاء ولا

पृष्ठ 162