المراسم العلوية في الأحكام النبوية

سلّار الديلمي d. 463 AH
81

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

अन्वेषक

السيد محسن الحسيني الأميني

प्रकाशक

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1414 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

والصلاة المتروكة على ثلاثة أضرب: فرض متعين، وفرض غير متعين، ونفل.

فالأول يجب قضاؤه على ما فات.

والثاني على ضربين: أحدهما، يتعين له أن كل الخمس فاتته في أيام لا يدري عددها.

والثاني: أن يتعين له أنه صلاة واحدة ولا يعلم أي صلاة هي.

فالأول: يجب عليه أن يصلي مع كل صلاة صلاة حتى يغلب على ظنه أنه قد وفى.

والثاني: يجب عليه أن يصلي اثنين وثلاثا وأربعا.

وأما النفل فعلى ضربين: مؤقت وغير مؤقت.

والمؤقت: يستحب قضاؤه.

وأما من لحقه عارض في أول وقت صلاة، أو زال عنه عارض في آخر وقت صلاة: فعلى ستة أضرب:

من بلغ حد الحلم، ومن أسلم، ومن طهر من حيض، أو حاض، ومن أغمي عليه لمرض أو غيره مما لا يكون هو السبب فيه، ومرتد، وسكران.

فالثلاثة الأول: يجب عليهم القضاء متى فرطوا بالترك حتى يلحقهم العارض: كأن يدخل الوقت فيؤخره.

وأما الرابع: فلا يجب عليه قضاء الفائت، إلا أن يفيق في وقت صلاة.

وقد روي أنه: إذا أفاق آخر النهار، قضى صلاة ذلك اليوم، وإن أفاق آخر الليل: قضى صلاة تلك الليلة 1.

पृष्ठ 89