93

मंथुर फ़ी क़वाइद

المنثور في القواعد الفقهية

संपादक

تيسير فائق أحمد محمود

प्रकाशक

وزارة الأوقاف الكويتية

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1405 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों

कानूनी नियम
[إذَا أَنْفَقَ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ هَلْ يَرْجِعُ]
هُوَ نَوْعَانِ:
(أَحَدُهُمَا): مَنْ أَدَّى وَاجِبًا عَنْ غَيْرِهِ.
(وَالثَّانِي): مَنْ أَنْفَقَ عَلَى مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّهُ فِي مَالِ غَيْرِهِ.
فَالْأَوَّلُ: كَمَا لَوْ أَدَّى دَيْنَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ بَرِئَ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِلَا خِلَافٍ لَكِنْ هَلْ يَقَعُ فِدَاءً أَوْ مَوْهُوبًا لَهُ؟ وَجْهَانِ. وَهَذَا فِي دُيُونِ الْآدَمِيِّينَ فَأَمَّا دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَوَقِّفُ عَلَى النِّيَّةِ كَالزَّكَاةِ فَلَا تَقَعُ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ (وَمِنْهَا) الْكَفَّارَةُ وَهَكَذَا الْعَمَلُ الْبَدَنِيُّ إذَا صَامَ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ لَمْ يَصِحَّ لَكِنْ جَوَّزُوا الْحَجَّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَإِنَّمَا خَرَجَ عَنْ الْأَصْلِ لِاخْتِصَاصِهِ بِأُمُورٍ.
(وَمِنْهَا) لَوْ أَنْفَقَ عَلَى الْآبِقِ فِي حَالِ رَدِّهٍ فَإِنَّهُ مُتَبَرِّعٌ عِنْدَنَا كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ كَجٍّ وَتَرَدَّدَ الرَّافِعِيُّ فِي إلْحَاقِهِ بِمُسْتَأْجِرِ الْجِمَالِ.
(وَمِنْهَا) إذَا أَوْدَعَهُ دَابَّةً وَلَمْ يُعْطِهِ عَلَفًا رَاجَعَهُ أَوْ وَكِيلُهُ، فَإِنْ فُقِدَا فَالْحَاكِمُ لِيُؤَجِّرَهَا وَيَصْرِفَ الْأُجْرَةَ فِي عَلَفِهَا فَإِنْ عَجَزَ اقْتَرَضَ عَلَى الْمَالِكِ فَإِنْ فَقَدَ الْحَاكِمَ تَعَاطَاهُ بِنَفْسِهِ وَأَشْهَدَ. ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ.
وَمِنْ الثَّانِي: مَسْأَلَةُ الْحَمَّالِ وَاللَّقِيطِ فِي النَّفَقَةِ " عَلَيْهِمَا وَنَظَائِرُهَا "

1 / 157