मंथुर फ़ी क़वाइद

Al-Zarkashi d. 794 AH
68

मंथुर फ़ी क़वाइद

المنثور في القواعد الفقهية

अन्वेषक

تيسير فائق أحمد محمود

प्रकाशक

وزارة الأوقاف الكويتية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1405 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों

कानूनी नियम
لِلْمُحْدِثِ، وَالْمَخْلُوقَةُ مِنْ زِنَاهُ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا مَعَ أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ فِيهَا مُبِيحٌ وَهُوَ انْتِفَاءُ أَحْكَامِ النَّسَبِ وَحَاظِرٌ وَهُوَ كَوْنُهَا جُزْءًا مِنْهُ فَغَلَّبُوا الْمُبِيحَ، وَمُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ إذَا لَمْ يُعْرَفْ عَيْنُهُ لَكِنْ يُكْرَهُ، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ يَحْرُمُ، وَاخْتَارَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَلَوْ رَأَى مُسْلِمًا يَتَصَرَّفُ تَصَرُّفَاتٍ فَاسِدَةً وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهَلْ لَهُ أَخْذُ دَيْنِهِ مِنْ تِلْكَ الْأَثْمَانِ؟ يُنْظَرُ إنْ كَانَ تَصَرُّفُهُ مِمَّا يُنْقَضُ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْأَخْذُ وَإِنْ كَانَ الْمُتَصَرِّفُ يَعْتَقِدُ الْحِلَّ. وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْقَضُ فَإِنْ قُلْنَا كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ حَلَّ. وَإِنْ قُلْنَا الْمُصِيبُ وَاحِدٌ فَإِنْ اتَّصَلَ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ حَلَّ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ مَثَارُهُ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ هَلْ يُفِيدُ الْحِلَّ بَاطِنًا أَوْ لَا. تَنْبِيهٌ قَوْلُ الْأُصُولِيِّينَ إذَا اخْتَلَطَ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ وَجَبَ اجْتِنَابُ الْحَلَالِ مَوْضِعُهُ فِي الْحَلَالِ الْمُبَاحِ أَمَّا إذَا اخْتَلَطَ الْوَاجِبُ بِالْمُحَرَّمِ رُوعِيَ مَصْلَحَةُ الْوَاجِبِ وَلَهُ أَمْثِلَةٌ. (أَحَدُهَا) . اخْتِلَاطُ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِالْكُفَّارِ يَجِبُ غُسْلُ الْجَمِيعِ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ وَيُمَيَّزُ بِالنِّيَّةِ وَاحْتَجَّ لَهُ الْبَيْهَقِيُّ (﵀) بِأَنَّ «النَّبِيَّ ﷺ

1 / 132