138

मंथुर फ़ी क़वाइद

المنثور في القواعد الفقهية

संपादक

تيسير فائق أحمد محمود

प्रकाशक

وزارة الأوقاف الكويتية

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1405 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों

कानूनी नियम
تَزْوِيجِهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَفَعَلَ لَا يَصِحُّ فِي الْأَصَحِّ.
[إمْكَانُ الْأَدَاءِ شَرْطٌ فِي اسْتِقْرَارِ الْوَاجِبَاتِ فِي الذِّمَّةِ]
فَلَا يُحْكَمُ بِالْوُجُوبِ قَبْلَهُ وَإِلَّا لَزِمَ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ فَلَوْ طَرَأَ عُذْرٌ بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْفِعْلِ لَمْ يَثْبُتْ الظَّهْرُ فِي ذِمَّتِهِ. خِلَافًا لِلْبَلْخِيِّ.
وَكَذَلِكَ الصَّوْمُ. لَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ مُفْطِرًا فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ أَسْلَمَ فِيهِ كَافِرًا أَوْ طَهُرَتْ فِيهِ حَائِضٌ لَا يَلْزَمُهُمْ الْقَضَاءُ فِي الْأَصَحِّ، وَكَذَلِكَ الْقَضَاءُ لَوْ دَامَ عُذْرُ الْمَرِيضِ حَتَّى مَاتَ لَمْ يُكَفَّرْ عَنْهُ. وَكَذَلِكَ الْحَجُّ إمْكَانُ السَّيْرِ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ وَهُوَ أَنْ يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ مَا يُمْكِنُهُ فِيهِ السَّيْرُ قَبْلَ فِعْلِ الْحَجِّ فَلَوْ أَيْسَرَ وَضَاقَ الْوَقْتُ ثُمَّ مَاتَ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ.

1 / 202