119

मंथुर फ़ी क़वाइद

المنثور في القواعد الفقهية

संपादक

تيسير فائق أحمد محمود

प्रकाशक

وزارة الأوقاف الكويتية

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1405 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों

कानूनी नियम
وَفِي الْإِبْهَامِ خِلَافٌ وَالْيُسْرَى مَبْسُوطَةٌ. وَفِيهَا الْوَجْهَانِ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالصَّحِيحُ ضَمُّهَا.
[إعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِهِ]
وَلِهَذَا لَوْ أَوْصَى بِطَبْلٍ مِنْ طُبُولِهِ وَلَهُ طَبْلُ لَهْوٍ وَطَبْلُ حَرْبٍ صَحَّ وَحُمِلَ عَلَى الْجَائِزِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ﵀ وَأَلْحَقَ بِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ مَا لَوْ كَانَ لَهُ زِقَّانِ أَحَدُهُمَا خَمْرٌ وَالْآخَرُ خَلٌّ فَقَالَ أَوْصَيْت لِزَيْدٍ بِأَحَدِهِمَا يَصِحُّ وَيُحْمَلُ عَلَى الْخَلِّ.
وَكَذَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَحِمَارٍ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ، تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهَا وَلِأَجْنَبِيَّةٍ، وَقَصَدَ الْأَجْنَبِيَّةَ يُقْبَلُ عَلَى الصَّحِيحِ لِقَبُولِهَا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ.
وَلَوْ قَالَ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ وَلَدُ الْوَلَدِ فِي الْأَصَحِّ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا أَوْلَادُ أَوْلَادٍ حُمِلَ عَلَيْهِمْ صَوْنًا لِلْكَلَامِ عَنْ الْإِهْمَالِ. وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ زَوْجَاتِي طَوَالِقُ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا رَجْعِيَّاتٌ طُلِّقْنَ قَطْعًا، وَإِنْ كَانَ فِي دُخُولِهَا فِيهِنَّ مَعَ وُجُودِ مَنْ هِيَ حِيَالُهُ خِلَافٌ.
[الْإِعْرَاضُ عَنْ الْمِلْكِ أَوْ حَقِّ الْمِلْكِ]
ضَابِطُهُ: أَنَّهُ كَانَ مِلْكًا لَازِمًا لَمْ يَبْطُلْ بِذَلِكَ كَمَا لَوْ مَاتَ عَنْ

1 / 183