102

मंथुर फ़ी क़वाइद

المنثور في القواعد الفقهية

संपादक

تيسير فائق أحمد محمود

प्रकाशक

وزارة الأوقاف الكويتية

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1405 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों

कानूनी नियम
كَلَامِ اللِّعَانِ وَلَا سِيَّمَا إذَا عَيَّنَّا لَفْظَ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ لَا تُرْشِدُ إلَى تَفْصِيلِ الصِّيَغِ. قَالَ وَلَوْ كَانَ فِي الْأَصْحَابِ مَنْ يَشْتَرِطُ فِي الْأَخْرَسِ الْكِتَابَةَ إنْ كَانَ يُحْسِنُهَا أَوْ يَشْتَرِطُ فِي نَاطِقٍ أَنْ يَنْطِقَ بِهَا، وَيُشِيرُ إلَى الْأُخْرَى وَيَقُولُ تَشْهَدُ هَكَذَا وَيَقُولُ الْأَخْرَسُ بِالْإِجَابَةِ لَقَرُبَ بَعْضَ الْقُرْبِ.
فَأَمَّا الْإِشَارَةُ الْمُجَرَّدَةُ فَلَا اهْتِدَاءَ إلَى دَلَالَتِهَا عَلَى صِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَمَا نَفَاهُ الْإِمَامُ جَزَمَ بِهِ فِي (الْوَجِيزِ) وَنَقَلَهُ فِي (الْبَسِيطِ) عَنْ بَعْضِهِمْ.
[إشَارَةُ النَّاطِقِ الْقَادِرِ عَلَى الْعِبَارَةِ لَغْوٌ إلَّا فِي صُوَرٍ]
(أَحَدُهَا): لَوْ أَشَارَ مُسْلِمٌ إلَى كَافِرٍ فَانْحَازَ مِنْ صَفِّ الْكُفَّارِ إلَى صَفِّ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ أَرَدْنَا بِالْإِشَارَةِ الْأَمَانَ كَانَ أَمَانًا تَغْلِيبًا لِحَقْنِ الدَّمِ.
(الثَّانِيَةُ): إشَارَةُ الشَّيْخِ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ كَنُطْقِهِ.
(الثَّالِثَةُ): قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ.
(الرَّابِعَةُ) .
إذَا سَلَّمَ عَلَى الْمُصَلِّي يَرُدُّ عَلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ.

1 / 166