Al-Manaah al-Aliyah fi Bayan al-Sunan al-Yawmiyah

Abdullah Al-Furaih d. Unknown
66

Al-Manaah al-Aliyah fi Bayan al-Sunan al-Yawmiyah

المنح العلية في بيان السنن اليومية

प्रकाशक

مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الثالثة والعشرون

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

शैलियों

جاء حذو المنكبين في الصحيحين عن ابن عمر ﵄ (^١)، وجاء حذو فروع الأذنين -أي حذو عوالي الأذنين- عند مسلم، من حديث مالك بن الحويرث ﵁ (^٢)، فيُنوِّع المصلِّي تارة يفعل هذه، وتارة هذه. ٤ - يُسَنُّ للمصلي بعد تكبيرة الإحرام أن يضع يدَه اليمنى على اليسرى. وهذا بإجماع أهل العلم، كما نقله ابن هبيرة -رحم الله الجميع- (^٣) وستأتي أدلته. ٥ - يُسَنُّ أن يقبض بيده اليمنى اليدَ اليسرى. وفي صِفَة وضع اليد اليمنى على اليسرى وجهان، يُستحب للمُصلِّي أن ينوِّع بينهما: الصِّفَة الأولى: يضع يده اليمنى على يده اليسرى؛ لحديث وائل بن حجر ﵁ قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلاةِ، قَبضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ» (^٤). والصِّفَة الثانية: أن يضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى؛ لحديث سهل بن سعد ﵁ قال: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى، عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسرى فِي الصَّلَاةِ» (^٥). فهو مرَّة يضعها على اليد، ومرَّة على الذراع؛ لينوِّع في تطبيق السُّنَّة.

(^١) رواه البخاري برقم (٧٣٥)، ومسلم برقم (٣٩٠). (^٢) رواه مسلم برقم (٣٩١). (^٣) انظر: الإفصاح (١/ ١٢٤). (^٤) رواه النسائي برقم (٨٨٧)، وصححه الألباني (^٥) رواه البخاري برقم (٧٤٠).

1 / 73