110

Al-Manaah al-Aliyah fi Bayan al-Sunan al-Yawmiyah

المنح العلية في بيان السنن اليومية

प्रकाशक

مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الثالثة والعشرون

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

शैलियों

النَّاسُ سُنَّةً (^١). - وأيضًا حديث أنسٍ ﵁ قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ» (^٢)، عن أنس بن مالِك ﵁ قال: «كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ، مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا» (^٣). ويبتدرون: أي يسارعون، إلى السواري ليجعلوها سترة، وفي هذا بيان محافظتهم على اتخاذ السترة. قال ابن القيِّم ﵀: «وفي الصحيحين عن عبد الله المزني ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ أنه قال: «صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب»، قال في الثالثة: «لمن شاء»، كراهة أن يتخذها الناس سنة، وهذا هو الصواب أنهما سنتان مندوب إليهما، وليستا بسُّنَّة راتبة كسائر السُّنَن الرواتب» (^٤). - وأيضًا يُسَنُّ صلاة ركعتين بين كل أذان، وإقامة. وسواء كانت هاتان الركعتان راتبة كالفجر، والظهر، فإنه يكفي بصلاته الراتبة عن هاتين الركعتين، أو كأن يكون جالسًا في المسجد، ثم أذَّن المؤذِّن لصلاة العصر، أو العشاء فإن من السُّنَّة أن يقوم، ويصلي ركعتين. ويدلّ عليه: حديث عبد اللّه بن مُغَفَّل الْمُزَنِي ﵁، قال: قال رسولُ اللّه ﷺ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» قالها ثلاثًا، قال في الثالثة: «لِمَنْ شَاءَ» (^٥).

(^١) رواه البخاري (٧٣٦٨). (^٢) رواه البخاري برقم (٥٠٣). (^٣) رواه مسلم برقم (٨٣٧). (^٤) زاد المعاد (١/ ٣١٢). (^٥) رواه البخاري برقم (٦٢٤)، ومسلم برقم (٨٣٨).

1 / 117