39

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

प्रकाशक

دار البرازي (سوريا)

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٧ ه

प्रकाशक स्थान

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

शैलियों

قَوْلُهُ: «فقوله واضح». أي: تقدَّم الكلام عليه، وهو أنَّه إذا كان أمرًا فهو للوجوب .. وهكذا. قَوْلُهُ: «وفعله الأصل فيه أنَّه مندوب». وذلك أنَّ الشريعة دعت إلى الاقتداء به، وهذا مستحب ومندوب، وليس واجبًا؛ لأنَّه لا دليل على الوجوب، ومن الأدلَّة على استحباب متابعته قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾. وما أخرج البخاري (٦٣١) عن مالك بن الحويرث ﵁ أنَّ الرَّسول ﷺ قال: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي». وأخرج مسلم (١٢٩٧) عن جابر ﵁ أن الرَّسول ﷺ قال: «لِتأْخذوا مناسككم». وكلا هذين الحديثين يَدلَّان على عموم الاتِّباع، لا على الوجوب كما أفاده ابن القيم (^١). قَوْلُهُ: «وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب». أي: قد يَنتقل الفعل من الاستحباب إلى الوجوب بدليل، وذلك مثل طواف الإفاضة فهو فعل، وانتقل إلى الوجوب لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾.

(^١) تهذيب السنن (١/ ٦٦، عون المعبود).

1 / 45