35

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

प्रकाशक

دار البرازي (سوريا)

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٧ ه

प्रकाशक स्थान

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

शैलियों

قول عطاء فقد قال: «النَّاسي والمتعمِّد سواء» (^١)، وكأنَّ المصنِّف تبع في هذا ابن تيمية وابن القيم. وبعد هذا هناك قواعد مهمَّة تتعلَّق بما ذكره المصنِّف: القاعدة الأولى: من ترك مأمورًا ناسيًا فلا إثم عليه، لكن يجب أن يأتي بالمأمور (^٢). ودليل عدم الإثم: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾. ودليل أنَّه يجب أن يأتي بالمأمور: ما أخرج الشيخان عن أنس ﵁ أن الرسول ﷺ قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» (^٣). وجه الدَّلالة: أنَّه لم يُسْقِط المأمور لنسيانه بل ألزَمه أن يأتي به عند تذكره. القاعدة الثانية: من فعل محظورًا ناسيًا فلا إثم عليه، ولا يأتي بشيء (^٤). أما رفع الإثم فقد تقدَّم قوله سبحانه: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، أما أنَّه لا يأتي بشيء فلما أخرج الشيخان عن أبي هريرة ﵁ أنَّ

(^١) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (٣/ ٢١٧) رقم (١٣٥٨٩)، ونصه: «في ثلاث شعرات دم، الناسي والمتعمد سواء». (^٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٢٩) و(٢٢/ ٩٩)، وإعلام الموقعين (٢/ ٢٥). (^٣) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤). (^٤) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٨) و(٢٢/ ٩٩)، وإعلام الموقعين (٢/ ٢٤).

1 / 41