Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
105

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

प्रकाशक

دار البرازي (سوريا)

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٧ ه

प्रकाशक स्थान

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

शैलियों

وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة ﵁ أنَّ النَّبي ﷺ قال: «فإذا أمرتكم بشيءٍ فأْتُوا منه ما استطعتم» (^١). قَوْلُهُ: «والمشقَّة تجلب التيسير». هذه أحد القواعد الخمسة الكلية، والتي قبلها فرعٌ عنها، ويدلُّ عليه ما تقدَّم ذكره فيما قبلها. قَوْلُهُ: «والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور». هذه القاعدة متعلقةٌ بقاعدة «العادة محكَّمةٌ»، وهذه أحد القواعد الخمسة الكلية، فإنَّه يُرجع إلى العرف إذا لم يُوجد دليل شرعي، ولم تكن اللغة مرادةً. ومن أدلة الرجوع إلى العرف قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾] الأعراف: ١٩٩ [، وقوله: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾] البقرة: ٢٢٩ [. وما ثبت عند الشيخان من حديث هِنْد مع زوجها أبي سفيان، قال النبي ﷺ: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» (^٢).

(^١) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧). (^٢) أخرجه البخاري (٢٢١١)، ومسلم (١٧١٤).

1 / 111