Al-Maghribiyya fi Sharh al-'Aqida al-Qayrawaniyya

Abdul Aziz al-Tarefe d. Unknown
8

Al-Maghribiyya fi Sharh al-'Aqida al-Qayrawaniyya

المغربية في شرح العقيدة القيروانية

प्रकाशक

دار المنهاج للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٨ هـ

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

كَلَّمَ مُوسَى بِكَلَامِهِ الَّذِي هُوَ صِفَةُ ذَاتِهْ، لَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِهْ. وَتَجَلَّى لِلْجَبَلِ فَصَارَ دَكًّا مِنْ جَلَالِهْ. وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ الله، لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ فَيَبِيدْ، وَلَا صِفَةٍ لِمَخْلُوقٍ فَيَنْفَدْ. وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهْ، حُلْوِهِ وَمُرِّهْ، وَكُلُّ ذَلِكَ قَدْ قَدَّرَهُ اللهُ رَبُّنَا، وَمَقَادِيرُ الْأُمُورِ بِيَدِهْ، وَمَصْدَرُهَا عَنْ قَضَائِهْ. عَلِمَ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلَ كَوْنِهْ؛ فَجَرَى عَلَى قَدَرِهْ، لَا يَكُونُ مِنْ عِبَادِهِ قَوْلٌ وَلَا عَمَلٌ إِلَّا وَقَدْ قَضَاهْ، وَسَبَقَ عِلْمُهُ بِهْ؛ ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤]. يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ فَيَخْذُلُهُ بِعَدْلِهْ، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَيُوَفِّقُهُ بِفَضْلِهْ؛ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ بِتَيْسِيرِهْ، إِلَى مَا سَبَقَ مِنْ عِلْمِهِ وَقَدَرِهْ، مِنْ شَقِيٍّ أَو سَعِيدٍ. تَعَالَى أَنْ يَكُونَ فِي مُلْكِهِ مَا لَا يُرِيدْ، أَو يَكُونَ لِأَحَدٍ عَنْهُ غِنًى، أَو يَكُونَ خَالِقٌ لِشَيْءٍ إِلَّا هُوَ، رَبُّ الْعِبَادِ وَرَبُّ أَعْمَالِهِمْ، وَالْمُقَدِّرُ لِحَرَكَاتِهِمْ وَآجَالِهِم. الْبَاعِثُ الرُّسُلِ إِلَيْهِمْ؛ لإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ خَتَمَ الرِّسَالَةَ وَالنِّذَارَةَ وَالنُّبُوَّةَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ ﷺ؛ فَجَعَلَهُ آخِرَ الْمُرْسَلِينَ، بَشِيرًا وَنَذِيرَا، وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرَا. وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابَهُ الْحَكِيمْ، وَشَرَحَ بِهِ دِينَهُ الْقَوِيمْ، وَهَدَى بِهِ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمْ. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ يَمُوتُ، كَمَا بَدَأَهُمْ يَعُودُونَ.

1 / 10