Al-Maghribiyya fi Sharh al-'Aqida al-Qayrawaniyya

Abdul Aziz al-Tarefe d. Unknown
74

Al-Maghribiyya fi Sharh al-'Aqida al-Qayrawaniyya

المغربية في شرح العقيدة القيروانية

प्रकाशक

دار المنهاج للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٨ هـ

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَقَدْ جَاءَ أَنْ يُؤْمَرُوا بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَيُضْرَبُوا عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَيُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ؛ فَكَذَلِكَ: يَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمُوا مَا فَرَضَ اللهُ عَلَى العِبَادِ مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ قَبْلَ بُلُوغِهِمْ؛ لِيَأْتِيَ عَلَيْهِمُ البُلُوغُ، وَقَدْ تَمَكَّنَ ذَلِكَ مِنْ قُلُوبِهِمْ، وَسَكَنَتْ إِلَيْهِ أَنْفُسُهُمْ، وَأَنِسَتْ بِمَا يَعْمَلُونَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ جَوَارِحُهُمْ. * وَقَدْ فَرَضَ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَى القَلْبِ عَمَلًا مِنَ الاعْتِقَادَاتْ، وَعَلَى الجَوَارِحِ الظَّاهِرَةِ عَمَلًا مِنَ الطَّاعَاتْ. * وَسَأُفَصِّلُ لَكَ مَا شَرَطْتُ لَكَ ذِكْرَهُ بَابًا بَابًا؛ لِيَقْرُبَ مِنْ فَهْمِ مُتَعَلِّمِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَإِيَّاهُ نَسْتَخِيرْ، وَبِهِ نَسْتَعِينْ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمْ): أَمْرُ الصبيِّ بالصلاةِ في صِغَرِهِ متوجِّهٌ في الشرعِ لوليِّهِ؛ كما في الحديثِ: (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ ...) (١)؛ لأنَّ الصبيَّ غيرُ مكلَّفٍ؛ فلا يتوجَّهُ إليه الخِطَاب، والتقصيرُ والإثمُ في ذلك يقَعُ على وليِّه لا عليه، وإذا بلَغَ، وقَعَ عليه لا على وليِّه. * وإنما خُصَّتِ الصلاةُ بالتأكيدِ على الصغيرِ في أوَّلِ تمييزِهِ؛ لأسبابٍ منها: الأوَّل: كونُها أعظَمَ الأركانِ العَمَليَّةِ وآكَدَها؛ والاهتمامُ في الشريعةِ يكونُ للأهَمِّ والأعظَم.

(١) سبق تخريجه.

1 / 79