Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
प्रकाशक
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
संस्करण संख्या
الثانية
शैलियों
हनबली न्यायशास्त्र
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
इब्न अल-जौज़ी d. 597 AHالمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
प्रकाशक
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
संस्करण संख्या
الثانية
शैलियों
لا تسلبه. وكذلك ما أزيلت به النجاسة فانفصل غير متغير بها بعد الحكم بطهارة المحل. وإن انفردت بالتطهير منه امرأة، فهو طهور للنساء، ويمنع الرجل من استعماله تعبداً. فإن غمس يده فيه قائماً من نوم الليل قبل غسلها ثلاثاً، فهو طهور في إحدى الروايتين.
الصنف الثالث: الماء النجس، كل ماء تغير بمخالطة النجاسة فهو نجس. قليلاً كان أو كثيراً - فإن لم يتغير بها وكان دون القلتين، ففيه روايتان، وإن كان قلتين فصاعداً، لم ينجس، ما خلا البول والمذرة المائعة، ففيه روايتان: إحداهما ينجس بهما وإن كان الماء كثيراً، إلا أن يبلغ حداً لا يمكن نزحه.
وله ثلاثة أحوال:
أحدها: الزائد على القلتين، فطهره بنزح يزيل تغيره ويبقى بعده قلتان غير متغيرتين، أو بمكاثرته بماء كثير يزيل تغييره، أو بتركه حتى يزول التغير.
الثاني: القلتان: فيطهره بالمذكور عند النزح.
الثالث: دون القلتين، فيطهره بماء كثير يذهب تغييره. فإن أزيل تغييره بتراب أو ماء قليل لم يطهر.
والقلتان خمسمائة رطل بالعراقي.
3