238

المبسوط في فقه الإمامية

المبسوط في فقه الإمامية

अन्वेषक

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

प्रकाशक

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1387 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

طهران

فأما ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على رأس الماء فيه الخمس، والغلاة والأرباح يجب فيها الخمس بعد اخراج حق السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصار.

والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد اخراج مؤنها ونفقاتها إن كانت يحتاج إلى ذلك، وإن لم يحتج إليه وبلغت الحد الذي ذكرناه كان فيه الخمس، وسنذكر كيفية قسمة الخمس في كتاب قسمة الفئ.

पृष्ठ 238