119اللمعة الدمشقية في فقه الإماميةاللمعة الدمشقية في فقه الإماميةशहीद अव्वल - 786 अ.ह.الشهيد الأول - 786 अ.ह.संस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1411 अ.ह.शैलियोंशिया फिक़्हأن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن تنعتق عليه، ولا يشتري من رب المال شيئا، ولو أذن في شراء أبيه صح وانعتق وللعامل الأجرة، ولو اشترى أبا نفسه صح، فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه ويسعى المعتق في الباقي. * * *पृष्ठ 131प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें