Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
प्रकाशक
مكتبة الصحابة (الشارقة)
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
प्रकाशक स्थान
مكتية التابعين (القاهرة)
शैलियों
• وأخرج البيهقي (^١) عن زيد بن أسلم عن أبيه: "أنَّ عمرَ بن الخطاب ﵁ توضأ من ماءٍ في جرة نصرانية"، وهو أثر صحيح، وقد صححه النووي (^٢).
• وكذلك أكلُ المشركين من طعام المسلمين، فقد جاءت وفودٌ كثيرةٌ إلى الرسول ﷺ فيدخلُهم مسجدَه، ويطعمُهم بأواني المسلمين، ولم يثبتْ عنه ﷺ أنه أمر بتطهير الأواني لأكلِ المشركينَ بها، ولم يُنْقَلْ عن السلفِ الصالح ﵃ توقِّي رطوبات الكفارِ، كما ثبت في الصحيحين (^٣): أنه ﷺ "ثُمَامةَ بن أُثَالٍ" المشرك بسارية المسجد.
والخلاصةُ: قد دلت الآيةُ والأحاديثُ والآثارُ على طهارة الآدميِّ الكافر، وبالتالي طهارةُ سؤرِه سواءٌ كان جنبًا أو حائضًا أو نفساء.
٣ - سؤرُ ما يؤكلُ لحمُه طاهرٌ:
سؤر ما يؤكل لحمه طاهرٌ؛ لأن لعابَهُ متولِّدٌ من لحم طاهرٍ، فأخذَ حُكْمَهُ، وقال ابن المنذر (^٤): "وأجمعوا على أن سُؤْرَ ما أُكِلَ لحمُه طاهرٌ، ويجوز شُرْبُهُ والوضوءُ به".
وقال ابن رُشْدٍ (^٥): "اتفق العلماءُ على طهارة أسآرِ المسلمين، وبهيمةِ الأنعامِ واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافًا كثيرًا" اهـ.
• عن عمرو بن خارجة ﵁ قال: "خَطَبَنَا النبيُّ ﷺ بمنىً، وهو على راحلتهِ ولعابُها يسيلُ على كتفي"، وهو حديث صحيح لغيره (^٦).
٤ - سؤر ما لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ:
أ - سؤرُ الهِرَّةِ طَاهرٌ:
لحديث كبشةً بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادةَ: أنَّ أبا قتادةَ دَخلَ عليها
_________
(^١) في "السنن الكبرى" (١/ ٣٢).
(^٢) في "المجموع" (١/ ٢٦٣).
(^٣) البخاري رقم (٤٣٧٢)، ومسلم رقم (١٧٦٤).
(^٤) في كتابه "الإجماع"، ص (٣٤) رقم (١٢).
(^٥) في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (١/ ٧٩).
(^٦) أخرجه أحمد (٤/ ١٨٦ - ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩)، والترمذي (٤/ ٤٣٤ رقم ٢١٢١)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٥ رقم ٢٧١٢)، والنسائي (٦/ ٢٤٧)، والطيالسي (ص ١٦٩ رقم ١٢١٧)، والدارمي (١/ ٤١٩)، وغيرهم.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الألباني في الإرواء (٦/ ٨٨ - ٨٩): "لعل تصحيح الترمذي من أجل شواهدِه الكثيرة، وإلَّا فإنَّ شهرَ بن حوشب ضعيف لسوءِ حفظه".
1 / 48