Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
प्रकाशक
مكتبة الصحابة (الشارقة)
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
प्रकाशक स्थान
مكتية التابعين (القاهرة)
शैलियों
الباب الثاني بابُ النجاساتِ
الفصل الأول: فصلُ أحكامِ النجاسات
النجاساتُ: جمع نجاسةٍ، وهي كل شيء يستقذرُهُ أهلُ الطبائع السَليمة، ويتحفظون عنه، ويغسلُون الثيابَ إذا أصابَها كالعُذْرَةِ والبول (^١).
• والأصلُ الطهارةُ معلوم من كليات الشريعةِ المطهرةِ وجزئياتِها، ولا ريبَ أن الحكمَ بنجاسة شيء يستلزمُ تكليفَ العبادِ بحكم، والأصلُ البراءةُ من ذلك، ولا سيما من الأمور التي تعمُّ بها البلوى … فما لم يردْ فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته، فليس لأحد من عباد الله أن يحكمَ بنجاسته بمجرَّدِ رأي فاسدٍ أو غلطٍ في الاستدلالِ (^٢).
والنجاسات هي:
١ - بولُ الآدمي:
لحديث أنس بن مالك ﵁ قال: "جاء أعرابيٌّ فبالَ في طائفةِ المسجدِة فزجَرَهُ الناسُ فنهاهُمُ النبي ﷺ، فلما قضى بَوْلَهُ أمرَ النبي ﷺ بذَنُوب من ماء فأُهْرِيقَ عليه"، وهو حديث صحيح (^٣).
٢ - غائطُ الآدمي:
لحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا وطيءَ أحدُكُم بنعلهِ في الأذى، فإن الترابَ لها طهورٌ"، وهو حديث صحيح لغيره (^٤).
ولحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا وطئَ أحدُكم الأذى بخُفَّيهِ فطهورُهُما الترابُ"، وهو حديث صحيح لغيره (^٥).
_________
(^١) الروضة الندية شرح الدرر البهية لمحمد صديق حسن خان بتحقيقي (١/ ٦٩).
(^٢) الدراري المضية (١/ ٩٧). بتحقيقي، والروضة الندية (١/ ٨٥). بتحقيقى.
(^٣) أخرجه البخاري (١/ ٣٢٤ رقم ٢٢١) ومسلم (١/ ٢٣٦ رقم ٢٨٤) والترمذي (١/ ٢٧٦ رقم ١٤٨)، والنسائي (١/ ١٧٥) وابن ماجه (١/ ١٧٦ رقم ٥٢٨) وأحمد (٣/ ١١٠ - ١١١) من طرق متعددة.
(^٤) أخرجه أبو داود رقم (٣٨٥) والبغوي في شرح السنة رقم (٣٠٠) والحاكم (١/ ١٦٦) والبيهقى (٢/ ٤٣٠) وابن حبان رقم (٢٤٨ موارد).
(^٥) أخرجه أبو داود رقم (٣٨٦) وابن خزيمة رقم (٢٩٢) والحاكم (١/ ١٦٦) والبيهقي (٢/ ٤٣٠) وابن حبان (رقم ٢٤٩ موارد).
1 / 30