Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
156

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

प्रकाशक

مكتبة الصحابة (الشارقة)

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

مكتية التابعين (القاهرة)

शैलियों

ورجلاي في قبلتِهِ، فإذا سجد غَمَزَني فقبضتُ رِجْليَّ، فإذا قام بسطتُهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيحُ"، وهو حديث صحيح (^١). ١٠ - البُصاقُ في ثوبِهِ، أو إخراجُ منديلهِ من جيبه: عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "فإنَّ أحدكم إذا قام يصلِّي، فإنَّ الله ﵎ قبل وجهه، فلا يبصُقَنَّ قبَلَ وجههِ، ولا عن يمينه، وليبصقْ عن يساره، تحتَ رجلِهِ اليسرى، فإن عجلَتْ به بادرةً فليَقلْ بثوبهِ هكذا"، ثم طوى ثوبَهُ بعضَه على بعض، وهو حديث صحيح (^٢). ١١ - الالتفات والإشارةُ المفهِمةُ للحاجة: عن جابر ﵁ قال: اشتكى رسول الله ﷺ فصلَّينا وراءَهُ، وهو قاعدٌ، وأبو بكر يُسْمِعُ الناسَ تكبيرهُ، فالتفتَ إلينا فرآنا قيامًا، فأشارَ إلينا فقعدْنا، فصلَّينا بصلاته قعودًا، وهو حديث صحيح (^٣). * * *

(^١) أخرجه البخاري رقم (٣٨٢)، ومسلم رقم (٥١٢). (^٢) أخرجه مسلم رقم (٣٠٠٨)، وأبو داود رقم (٤٨٥). (^٣) أخرجه مسلم رقم (٨٤/ ٤١٣)، والنسائي (٣/ ٩)، وأبو داود رقم (٦٠٢).

1 / 158