Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
135

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

प्रकाशक

مكتبة الصحابة (الشارقة)

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

مكتية التابعين (القاهرة)

शैलियों

الفصل الثاني أركان الصلاة ١ - القيام في الفرض للقادر عليه: لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. ولحديث عمران بن حُصين قال: "كانت بي بواسيرُ، فسألت النبي ﷺ عن الصلاةِ، فقال: "صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ"، وهو حديث صحيح (^١). ٢ - تكبيرة الإحرام: لحديث علي ﵁ قال: قال رسول اللّه ﷺ: "مفتاح الصلاة الطَّهُور، وتحريمها التكبيرُ، وتحليلها التسليمُ"، وهو حديث حسن (^٢). ولحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال للمسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر"، وهو حديث صحيح (^٣). ٣ - قراءةُ الفاتحة في كل ركعة: لحديث عبادة بن الصامتِ يبلغُ به النبي ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحةِ الكتابِ"، وهو حديث صحيح (^٤). ولحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ أمر المسيء صلاته بالقراءة، ثم قال: "ثم افعلْ ذلك في صلاتك كلها"، وهو حديث صحيح (^٥). ٤ - الركوعُ والطُّمأنينةُ فيه: لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧].

(^١) أخرجه البخاري رقم (١١١٧). (^٢) أخرجه أبو داود رقم (٦١)، والترمذي رقم (٣)، وابن ماجه رقم (٢٧٥)، وأحمد (١/ ١٢٣) وغيرهم، وله شواهد، انظر تخريجها في "نصب الراية" (١/ ٣٠٧ - ٣٠٨)، وانظر: الإرواء رقم (٣٠١). (^٣) أخرجه البخاري رقم (٦٢٥١)، ومسلم رقم (٣٩٧). (^٤) أخرجه البخاري رقم (٧٥٦)، ومسلم رقم (٣٤/ ٣٩٤)، والترمذي رقم (٣٤٧)، والنسائي (٢/ ١٣٧). (^٥) أخرجه البخاري رقم (٦٢٥١)، ومسلم رقم (٣٩٧).

1 / 137