Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
प्रकाशक
مكتبة الصحابة (الشارقة)
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
प्रकाशक स्थान
مكتية التابعين (القاهرة)
शैलियों
ولحديث عائشةَ، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يقبل اللّهُ صلاةَ حائضٍ (^١) إلَّا بخمار"، وهو حديث صحيح (^٢).
والخمار: ما تغطِّي به المرأةُ رأسَها، وإذا وجبَ سَتْرُ الرأسِ فَسَتْرُ غيرهِ أولى، ودل على هذا حديث عائشة قالت: "لقد كان رسول اللّه ﷺ يصلِّي الفجرَ، فيشهدُ معه نساءٌ من المؤمنات، مُتلفعاتٍ (^٣) في مروطهنَّ (^٤)، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفُهن أحدٌ"، وهو حديث صحيح (^٥).
ولأحاديث النهي عن الصلاة في الثوب الواحد، ليس على عاتق المصلِّي منه شيْءٌ:
(منها): عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: "لا يصلِّي أحدُكُم في الثوب الواحد ليس على عاتقهِ شيءٌ"، وهو حديث صحيح (^٦).
(ومنها): عن أبي هريرة، قال: أشهد أني سمعتُ رسول اللّه ﷺ يقول: "من صلَّى في ثوب فليخالفْ بين طرفيهِ"، وهو حديث صحيح (^٧).
٥ - استقبالُ القبلةِ:
لقوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤].
وكان رسول اللّه ﷺ: إذا قام إلى الصلاة استقبلَ الكعبةَ في الفرضِ والنفلِ، وأمر ﷺ بذلك فقال للمسيء صلاتَهُ: "إذا قُمتَ إلى الصلاة فأسبغ الوضُوءَ، ثم استقبل القبلة فَكبِّرْ .. "، وهو حديث صحيح (^٨).
ويجوز تركُ الاستقبال في شدةِ الخوفِ، وفي النافلةِ في السَّفرِ على الراحلةِ (^٩):
(^١) الحائض: هي التي بلغت، وسُمِّيَتْ حائضًا؛ لأنها بلغت سِنَّ الحيض. (^٢) أخرجه أبو داود رقم (٦٤١)، والترمذي رقم (٣٧٧)، وقال: حديث حسن، وابن ماجه رقم (٦٥٥) وغيرهم. (^٣) متلفعات: متلحفات، أي. مغطياتُ الرؤوس والأجساد. (^٤) مروطهنَّ جمع مرط، وهو ثوب من خز أو صوفٍ أو غيره، وقيل: هو الملحفة. (^٥) أخرجه البخاري رقم (٥٧٨)، ومسلم رقم (٦٤٥). (^٦) أخرجه البخاري رقم (٣٥٩)، ومسلم رقم (٥١٦). (^٧) أخرجه البخاري رقم (٣٦٠). (^٨) أخرجه البخاري رقم (٦٢٥١)، ومسلم رقم (٤٦/ ٣٩٧) وغيرهما. (^٩) انظر: الباب الحادي عشر: باب صلاة الخوف.
1 / 131