23

लुबाब फी जमअ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

संपादक

محمد فضل عبد العزيز المراد

प्रकाशक

دار القلم والدار الشامية

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1414 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دمشق وبيروت

تسْتَعْمل فِي النَّجَاسَات، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿أَو لحم خِنْزِير فَإِنَّهُ رِجْس﴾ . وَهَذَا يَقْتَضِي نَجَاسَة سؤره. وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه قَالَ: " مَا نهى رَسُول الله [ﷺ] عَن أكل لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة إِلَّا من أجل أَنَّهَا ظهر "، وَقَالَ بَعضهم: " إِنَّمَا نهى النَّبِي [ﷺ] عَنْهَا لِأَنَّهَا حمر كَانَت تَأْكُل الْعذرَة "، فَلَمَّا وَقع الِاخْتِلَاف فِي عِلّة التَّحْرِيم وَلم يتَرَجَّح الْبَعْض على الْبَعْض توقف الإِمَام ﵁ فَلم يحكم فِيهِ بِطَهَارَة وَلَا نَجَاسَة. وَهَذَا دَلِيل على علمه وورعه.
فَإِن قيل: فقد روى جَابر بن عبد الله ﵁ أَن النَّبِي [ﷺ] سُئِلَ أيتوضأ بِمَا أفضلت الْحمر قَالَ: " نعم وَبِمَا أفضلت السبَاع كلهَا ". وَهَذَا يَقْتَضِي طَهَارَة سؤره.

1 / 59