लुबाब फी जमअ

الخزرجي المنبجي d. 686 AH
120

लुबाब फी जमअ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

अन्वेषक

محمد فضل عبد العزيز المراد

प्रकाशक

دار القلم والدار الشامية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1414 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دمشق وبيروت

من الْأَعْمَال تَركه كفر إِلَّا الصَّلَاة ". قيل لَهُ: هَذَا يحْتَمل وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَن يكون أَرَادَ بعض أَصْحَاب رَسُول الله [ﷺ] لكنه حذف الْمُضَاف وَأقَام الْمُضَاف إِلَيْهِ مقَامه وأعربه بإعرابه. وَيحْتَمل أَنه أَرَادَ جَمِيع أَصْحَاب رَسُول الله [ﷺ]، لَكِن الْجَواب عَنهُ من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَن هَذَا مَرْوِيّ بطرِيق الْآحَاد، وَالْإِجْمَاع الْمَرْوِيّ بطرِيق الْآحَاد لَيْسَ بِحجَّة عِنْد أَكثر النَّاس. سلمنَا أَنه حجَّة، لَكِن الظَّاهِر أَنهم لم يحكموا بذلك إِلَّا اتبَاعا لقَوْله ﵇: " من ترك الصَّلَاة فقد كفر "، (وَقَوله ﵇: " بَين العَبْد وَبَين الْكفْر ترك الصَّلَاة ". فَلهَذَا كَانُوا لَا يطلقون على (ترك) شَيْء (من الْأَفْعَال أَنه كفر إِلَّا ترك) الصَّلَاة، وَالنَّبِيّ [ﷺ] لم يقل ذَلِك إِلَّا على سَبِيل التَّغْلِيظ. بِدَلِيل مَا روى التِّرْمِذِيّ: عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " من أَتَى حَائِضًا، أَو امْرَأَة فِي دبرهَا، أَو كَاهِنًا، فقد كفر بِمَا أنزل على مُحَمَّد [ﷺ] ".

1 / 156