192

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

संपादक

صالح المدرسي

प्रकाशक

مرصاد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1422 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

(ولا يعيد) في الوقت، ولا في خارجه، (ما صلى بتيممه) سواء كان في سفر، أو حضر.

أما عدم الإعادة في خارج الوقت - فمضافا إلى ما عن المنتهى (1) من دعوى إجماع أهل العلم عليه، وأن القضاء فرض مستأنف يتوقف على الدلالة، ولا دلالة - ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد ماء فليغتسل، وقد أجزأته الصلاة التي صلى " (2). ولا دليل على ما نقل عن السيد (قدس سره) (3) من إعادة الحاضر إذا وجد الماء.

وأما عدم الإعادة في الوقت - بناء على جواز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت مطلقا، أو مع عدم الرجاء - فللأخبار الصحيحة الدالة على أنه تمت صلاته ولا إعادة عليه، أو لا يعيد، معللا بأن رب الماء رب الصعيد، أو بدونه (4).

ولا يقاومها من جهات، صحيح ابن يعقوب، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة، أم تجوز صلاته؟ قال: " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد... " (5). فيحمل على الاستحباب جمعا.

والجمع بينها وبينه، بحمل الإعادة فيها على الإعادة في خارج الوقت، وإن

पृष्ठ 198