اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
باب أسباب الإرث
قال الناظم رحمه الله تعالى:
١٩ - وهي ثلاثة نكاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب
قوله : [ باب ] الباب في اللغة ما يدخل منه إلى المقصود ويتوصل به إلى الخروج ، وهو على قسمين حسي ومعنوي ، حقيقة في الأجسام مجاز في المعاني.
وفي الاصطلاح: اسم لطائفة من العلم تحته فصول ومسائل غالباً.
قوله : [أسباب] الأسباب في اللغة: جمع سبب والسبب ما يتوصل به إلى غيره سواءً كان حسياً كالحبل قال تعالى ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إلى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ﴾ فقوله تعالى بسبب أي بحبل.
أو معنوياً كالعلم فإنه سبب لكل خير قال تعالى ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأرْض وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً ﴾ ، فالمراد بالسبب هنا العلم كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك رحم الله الجميع.
واصطلاحاً : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
فقولي يلزم من وجوده الوجود ؛ خرج به الشرط فإنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، وخرج بقولي من عدمه العدم المانع ؛ فإنه يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم كما سيأتي إن شاء الله تعالی.
وقولي لذاته احترازٌ من فقدان الشرط ووجود المانع فإنه لا يلزم من وجوده الوجود لكن لا لذاته بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشرط أو وجود المانع.
قوله: [وهي ثلاثة] الضمير عائد على أسباب الميراث أي أسباب الميراث المتفق عليها ثلاثة أسباب.
قوله: [نكاح] هذا هو السبب الأول من أسباب الميراث.
والنكاح في اللغة : الوطء والضم والتداخل والجمع بين الشيئين ، وقد يطلق على العقد فإذا قيل نكح فلان فلانة أرادوا تزوجها وعقد عليها بخلاف ما إذا قيل نكح امرأته فإن المراد جامعها.
وشرعاً : هو عقد الزوجية الصحيح المستكمل للأركان والشروط، ولو لم يحصل وطء ولا خلوة حتى لو كان في مرض الموت خلافاً للإمام مالك - رحمه الله تعالى - ويرث به الزوج والزوجة أو الزوجات ، هو خاص بميراث الزوجية دون غيرها ، وحكم ميراث الزوجات هو حكم ميراث الزوجة الواحدة إجماعاً.
43