43

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1424 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة،

शैलियों

कानूनी नियम

١١١- كل مُقْتَات، من الحبوب والثمار، يجزي في زكاة الفطر عند عدم الأجناس المنصوص عليها(١).

١١٢- كل موضع من الكفارات وجزاء محظورات الحج وغيرهما فإن إطعام المسكين فيه مقدر بُدِّ بُرِّ، أو نصف صاع تمر أو شعير(٢).

☆ ☆ ☆

باب إخراج الزكاة

١١٣- كل مال يزكى حيث هو(٣).

١١٤- أو كل مال تخرج زكاته في بلده(٤).

١١٥- كل ما يحتاج إلى بيعه تجزئ القيمة في زكاته، مثل أن يكون بعيراً لا يقدر على المشي(٥).

١١٦- كل ما تتعلق زكاته بسببين، حول ونصاب، جاز تعجيل زكاته(٦).

١١٧- كل موضع قلنا لا يجزئه ما عجله عن الزكاة فإن كان دفعها إلى الفقراء مطلقاً فليس له الرجوع فيها، وإن كان دفعها بشرط أنها زكاة معجلة، فهل له الرجوع؟ على وجهين(٧).

☆ ☆ ☆

(١) المغني ٢ / ٣٥٤.

(٢) المحرر ١ / ٢٢٨.

(٣) المغني ٢ / ٢٨٤؛ كشاف القناع ٢٦٤/٢؛ الفروع ٢ / ٤٢٧.

(٤) التوضيح ١ / ٤٣٤.

(٥) الفروع ٢ /٤٢٨، نقلاً عن ابن البناء.

(٦) المغني ٢ / ٢٦٢، نقلاً عن القاضي.

(٧) المغني ٢ / ٢٦٢.

41