Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1424 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
مكة المكرمة،
शैलियों
कानूनी नियम
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1424 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
مكة المكرمة،
शैलियों
الصلاة. وفي وجه آخر تصح صلاته، ولا إعادة عليه(١).
٤٣- كل ملبوس طاهر - غير الإبريسم - فمباح للرجال والنساء لبسه واستعماله(٢).
٤٤- كل دم أصاب نجاسة غير معفو عنها لم يعف عن شيء منه لذلك(٣).
٤٥- كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية فإنه لا يجوز(٤).
٤٦- كل ما يستقذر شرعاً من الأعيان والأخلاق والأعمال، مأمور بالتطهير منه(٥).
٤٧- كل ما أمر الله باجتنابه من الأرجاس وجب التطهير منه(٦).
***
٤٨- كل ما اعتبر له وقت فلا يصح قبل وقته إلا الثانية من المجموعتين تفعل في وقت الأولى حال العذر إذا جمع بينهما(٧).
٤٩- كل فعل مهم تستحب عنده البسملة(٨).
٥٠- كل قربة فيتعوذ في أولها، ثم يقرأ البسملة(٩).
(١) شرح العمدة ٤ / ٣٨٠.
(٢) المستوعب ٢ / ٤٢١.
(٣) المغني؛ باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك ١ / ٤١٠.
(٤) شرح العمدة ٤ / ٣٨٧.
(٥) شرح العمدة ٤ / ٤٠٧.
(٦) شرح العمدة ٤ / ٤٠٨.
(٧) المغني ١ / ٣٦٨.
(٨) الروض المربع ١ /١٧١.
(٩) كشاف القناع ١ / ٣٣٥. ذكره من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية.
32