Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1424 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
مكة المكرمة،
शैलियों
कानूनी नियम
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
d. Unknownالكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1424 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
مكة المكرمة،
शैलियों
ومن الكليات الواردة في أقوال الإمام الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) رحمه الله تعالى:
١- قال: «كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمُحرِم قتله»(١).
٢- وقال أيضاً: «كل ما قلتُ حلال حل ثمنه ويحل بالذكاة. وكل ما قلت حرام حرم ثمنه ولا يحل بالذكاة»(٢).
٣- وقال أيضاً: «كل ما لا يحل بيعه لا يجوز رهنه»(٣).
ومن الكليات المنقولة عن الإمام أحمد (ت ٢٤١ هـ) رحمه الله تعالی:
١- قال: «كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن»(٤).
٢- وقال أيضاً: «كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبيعه حتى يقبضه، وأما غير ذلك فرخص فيه»(٥).
٣- وعنه أيضاً: «كل أمر غُلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة»(٦).
٤- و«كل شيء يأكل الجيف فلا يؤكل»(٧).
وأكبر وأوسع مصدر للكليات الفقهية هو اجتهادات الفقهاء،
فأغلب الكليات الفقهية هي تلك التي استنبطها الفقهاء بضروب الاجتهاد من
(١) حكاه عنه الترمذي في سننه: ٧ - كتاب الحج، ٢١ - باب ما يقتل المحرم من الدواب، عقب الحديث ٨٣٨. وانظر أيضاً الأم ٢ / ٢٤٩.
(٢) الأم ٢ / ٢٤٩.
(٣) المصدر نفسه ٣ / ١٦٢.
(٤) مسائل أبي داود للإمام أحمد بن حنبل، ص ٢٠٣.
(٥) المصدر نفسه، ص ٢٠٢.
(٦) المبدع ٣ / ٣٣.
(٧) مسائل عبد الله لأبيه الإمام أحمد، ص ٢١٧.
20