The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
अन्वेषक
أحمد الحجي الكردي
प्रकाशक
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1420 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
الكويت
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
The Sufficiency in Islamic Inheritance
(d. 769 / 1367)الكفاية في الفرائض
अन्वेषक
أحمد الحجي الكردي
प्रकाशक
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1420 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
الكويت
ماله قبل قسمه لما مضى، فإن مات له موروث في مدة التربص أخذ كل وارث اليقين ووقف الباقي، فتعمل المسألة على أنه حي، ثم على أنه ميت، وتضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، أو في وفقها إن توافقتا، واحترز ٧٥ بإحداهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا، ويعطى كل واحد وارث أقل النصيبين، ومن لايرث إلا من إحداهما لايعطى شيئا٧٦، ولبقية الورثة الصلح على ما زاد عن نصيبه، ومتى قدم بعد قسم ماله أخذ ما وجده بعينه، والتالف مضمون في رواية، وهي أرجح.
الموضع الثالث: إذا مات الإنسان عن حمل يرثه، ثم سقط الحمل ميتا، لم يرث شيئا، وقد تقدم.
وهو من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة٧٧، فإن بال من ذكره فقط، أو من فرجيه وسبق بوله من ذكره، فهو
٧٥ هذه الجملة كما في المغني إلا أنه قال: (ويجتزي إحداهما) بدلا من (واحترز بإحداهما) ٣٢٣/٦.
٧٦ في الأصل (شيئا).
٧٧ في الأصل (امرأة).
58