47

The Sufficiency in Islamic Inheritance

الكفاية في الفرائض

अन्वेषक

أحمد الحجي الكردي

प्रकाशक

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1420 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الكويت

بعد الفرض الأحظ من المقاسمة كأخ، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال، فإن لم يفضل إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة لأبوين أو لأب، والمذهب٣٠ إلا في الأكدرية، وهي : زوج، وأم، وأخت، وجد، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يقسم نصيب الأخت والجد أربعة بينهما على ثلاثة، فتصح من٣١ سبعة وعشرين: للزوج تسعة٣٢، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة، ولا عول ولا فرض لأخت معه ابتداء في غيرها، فإن عدم الزوج فمن تسعة٣٣، وهي الخرقاء. وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، فإن اجتمع الجميع قاسموه، ثم أخذ عصبة ولد الأبوين نصيب ولد الأب، إلا أن تكون أختاً لأبوين، فتأخذ تمام النصف، والبقية لولد الأب، فجد وأختان بجهتين من أربعة، ثم تأخذ التي لأبوين نصيب الأخرى، ومعهم أخ آخر، فمن أربعة وخمسين٣٤.

٣٠ هكذا في الأصل، ولعل الصحيح: ( والمذهب لا عول إلا في الأكدرية )، لعدم مجيء الخبر.

٣١ في الأصل ( في ).

٣٢ كذا في الأصل، والصحيح ( تسعة ).

٣٣ كذا في الأصل، والصحيح ( تسعة ).

٣٤ كذا في الأصل، والصحيح : ( ولو كان معهم أخ آخر لأب فمن ثمانية عشر ).

45