196

الخراج

الخراج

अन्वेषक

طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد

प्रकाशक

المكتبة الأزهرية للتراث

संस्करण संख्या

طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة

प्रकाशन वर्ष

أصح الطبعات وأكثرها شمولا

من ارْتَدَّ فلحق بدار الْحَرْب: قَالَ أَبُو يُوسُف: إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ وَالْمَرَأَةُ وَلَحِقَا بدارالحرب فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَسِّمَ مَا خَلَّفَاهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِمَا، وَإِنْ كَانَ لَهُمَا مُدْبِرُونَ عُتِقُوا، وَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ أُمَّهَاتُ أَوْلادٍ عُتِقْنَ، وَلُحُوقُهُ بِدَارِ الْحَرْبِ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ، وَلَوْ كَانَ خَلَّفَ رَقِيقًا لَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَام فأعتقهن وَهُوَ فِي دارالحرب لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً لَمْ يَجُزْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ أَعْتَقَ أَوْ أَوْصَى أَوْ وَهَبَ قَبْلَ ن يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ جَازَ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ مَالِهِ وَصَارَ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ؛ فَأَمَّا امْرَأَتُهُ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَتُؤْمَرُ أَنْ تَعْتَدَّ مِنْهُ بِثَلاثٍ حِيَضٍ١ مُنْذُ يَوْمِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلا فَحَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَتْ. وَيُقَسَّمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنْ أَمَرَ الإِمَامُ بِقِسْمَةِ مَالِهِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ بَعْدَ لُحُوقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَتُهُ قَدْ حَاضَتْ ثَلاثَ حِيَضٍ مُنْذُ يَوْمِ ارْتَدَّ إِلَى يَوْمِ أَمَرَ الإِمَامُ بِقِسْمَةِ مَالِهِ فَلا مِيرَاثَ لَهَا؛ لأَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ لِلأَزْوَاجِ، أَرَأَيْت لَو تزوجت آخر فَمَاتَ أَكنت أورثها مِنْهُمَا جَمِيعًا؟ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا فِي الْمَرَضِ أَوْ وَاحِدَةٍ بَائِنَةٍ فِي الصَّحَّةِ؛ فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتْهُ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ تَرِثْ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَدْخُلُ بِهِ الْمُرْتَدُّ مِنْ مَالِهِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ غَنِيمَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْغَنِيمَةِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ. حكم الْمَرْأَة إِذا ارْتَدَّ زَوجهَا وَلحق بدار الْكفَّار: قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنْ عَامِرٍ وَعَن الحكم عَن عُتَيْبَةَ فِي الْمُسْلِمَةِ يَرْتَدُّ زَوْجُهَا وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ فَثَلاثَةُ قُرُوءٍ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَثَلاثَةُ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلا فَحِينَ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ وَيُقَسَّمُ الْمِيرَاثُ بَين ورثته من الْمُسلمين. حكم مَال الْمُرْتَد: قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ، وَقَدِ ارْتَدَّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلامَ فَأَبَى فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: فَإِنْ رَجَعَ هَذَا الْمُرْتَدُّ تَائِبًا رُدَّ إِلَيْهِ مَا وُجِدَ مِنْ مَالِهِ قَائِمًا بِعَيْنِهِ، وَمَا اسْتَهْلَكَ وَرَثَتُهُ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ فِيهِ، وَأَمَّا مُدَبِّرُوهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلادِهِ فَإِنْ كَانَ الإِمَامُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ فَقَدْ مَضَى عِتْقُهُمْ وَلَا

١ إِن كَانَت مِمَّن يحضن أَو ثَلَاثَة أشهر إِن لم تكن.

1 / 198