कौकब दुर्ऱी

Jamal al-Din al-Isnawi d. 772 AH
96

कौकब दुर्ऱी

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

अन्वेषक

محمد حسن عواد

प्रकाशक

دار عمار

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1405 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

عمان

وَقَالَ كل أَحْرَار أَو سَأَلَهُ سَائل هَل فيهم (حر أم لَا) فَأَجَابَهُ بذلك (فَإِنَّهُم يعتقون) هَذَا هُوَ الْقيَاس وَقد علم من (الْآيَتَيْنِ المذكورتين) أَنه لَا فرق بَين أَن يخبر عَنهُ بِالْجمعِ أَو بالمفرد فصل فِي التَّثْنِيَة وَالْجمع مَسْأَلَة يشْتَرط فِي التَّثْنِيَة وَالْجمع اتِّحَاد الْمُفْردَات فِي اللَّفْظ وَمَا ورد بِخِلَاف ذَلِك كالقمرين فِي الشَّمْس وَالْقَمَر والعمرين فِي أبي بكر وَعمر والأبوين فِي الْأَب وَالأُم فيحفظ وَلَا يُقَاس عَلَيْهِ وَهل يشْتَرط فيهمَا اتِّحَاد الْمَعْنى حَتَّى يمْتَنع تَثْنِيَة الْمُشْتَرك والحقيقة وَالْمجَاز وجمعهما فِيهِ مذهبان أشهرهما مَا قَالَه فِي الارتشاف هُوَ الْمَنْع وأصحهما على مَا اقْتَضَاهُ كَلَام ابْن مَالك فِي التسهيل وَصرح بِهِ فِي شَرحه أَنه لَا يشْتَرط لِأَن ألف التَّثْنِيَة فِي الْمثنى وواو الْجمع فِي الْمَجْمُوع بِمَثَابَة وَاو الْعَطف فَإِذا قلت جَاءَ الزيدان فكأنك قلت جَاءَ زيد وَزيد وَإِذا قلت جَاءَ الزيدون فكأنك كررته ثَلَاثًا إِذا علمت ذَلِك

1 / 281