कौकब दुर्ऱी

Jamal al-Din al-Isnawi d. 772 AH
85

कौकब दुर्ऱी

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

अन्वेषक

محمد حسن عواد

प्रकाशक

دار عمار

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1405 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

عمان

فِي الرَّوْضَة مُحَمَّد بن الْحسن لمُحَمد بن يحيى فاعلمه وَحِينَئِذٍ فَلَا خلاف عندنَا على خلاف مَا فِي الرَّوْضَة وَاعْلَم أَنه يتلخص فِي الْمَسْأَلَة أَرْبَعَة أَقسَام فَإِن الْمصدر إِن كَانَ منسبكا فَأَما أَن يكون مَعَه فِي كَقَوْلِه اعْتِكَاف فِي رَمَضَان أم لَا كَقَوْلِه اعْتِكَاف رَمَضَان وان كَانَ منحلا كَقَوْلِه لله عَليّ أَن أعتكف فَهُوَ على قسمَيْنِ أَيْضا وَالْمُتَّجه فِي المنسبك المقترن (بفي) عدم وجوب التَّعْمِيم لَا سِيمَا إِن كَانَ منونا مَسْأَلَة إِذا علقت (بِعلم من أَعْلَام) الْأَيَّام كالسبت فَيجوز أَن يكون (الْعَمَل) فِي جَمِيعه أَو فِي بعضه سَوَاء أضيف إِلَيْهِ يَوْم أَو لم يضف حَتَّى يجوز أَن تَقول مَاتَ زيد الْخَمِيس أَو يَوْم الْخَمِيس وَكَذَا سَار وَصَامَ وَقَالَ ابْن خروف إِنَّهَا كأعلام الشُّهُور فَيَأْتِي فِيهَا مَا سبق فَإِذا قلت مثلا سرت السبت أَي بِلَا يَوْم فَإِن الْعَمَل لَا بُد ان يكون فِي جَمِيعه (حَتَّى) يمْتَنع أَن تَقول مَاتَ زيد السبت وَكَذَا قدم وَنَحْوهمَا مِمَّا لَا

1 / 270