कौकब दुर्ऱी

Jamal al-Din al-Isnawi d. 772 AH
80

कौकब दुर्ऱी

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

अन्वेषक

محمد حسن عواد

प्रकाशक

دار عمار

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1405 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

عمان

ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق إِذْ قَامَ زيد أَو إِذْ فعلت كَذَا فَيَقَع عَلَيْهِ الطَّلَاق وَإِذ للتَّعْلِيل مَعْنَاهُ لأجل الْقيام وَالْفِعْل قَالَ الرَّافِعِيّ وَيُمكن أَن يكون الحكم فِيهِ على التَّفْصِيل فِي أَن الْمَفْتُوحَة بَين من يعرف النَّحْو وَبَين غَيره وَنقل ابْن الرّفْعَة عَن صَاحب الذَّخَائِر أَن الشَّيْخ أَبَا اسحق الشِّيرَازِيّ قَالَ بذلك أَي بِمَا جاوله الرَّافِعِيّ مَسْأَلَة هَل تقع إِذْ موقع إِذا فَتكون للمستقبل وَكَذَلِكَ بِالْعَكْسِ فِيهِ مذهبان حَكَاهُمَا فِي الارتشاف فِي الْكَلَام عَليّ إِذا وَقَالَ أصَحهمَا الْمَنْع وَجوزهُ بَعضهم لقَوْله تَعَالَى ﴿وَإِذ قَالَ الله يَا عِيسَى ابْن مَرْيَم أَأَنْت قلت للنَّاس﴾

1 / 265