कौकब दुर्ऱी

Jamal al-Din al-Isnawi d. 772 AH
69

कौकब दुर्ऱी

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

अन्वेषक

محمد حسن عواد

प्रकाशक

دار عمار

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1405 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

عمان

رقابهم إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة أَن يَقُول لزيد مثلا إِذا دخلت الدَّار فإعتاق عَبدِي أَي فاعتقه فَقِيَاس ذَلِك جَوَاز إِعْتَاقه إِيَّاه بعد دُخُوله وَكَذَا مَا أشبهه كَالطَّلَاقِ وَنَحْوه فصل فِي الظروف مَسْأَلَة مَعَ اسْم لمَكَان الاصطحاب أَو وقته على حسب مَا يَلِيق بِالِاسْمِ وحركته حَرَكَة اغراب وَيجوز بِنَاؤُه بِالسُّكُونِ على لُغَة وَلم يحفظها سِيبَوَيْهٍ فَزعم أَنه ضَرُورَة وأصل مَعَ معي فحذفوا الْيَاء للتَّخْفِيف إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق طَلْقَة مَعَ طَلْقَة أَو مَعهَا طَلْقَة فَإِنَّهَا تطلق طَلْقَتَيْنِ ويقعان مَعًا بِتمَام الْكَلَام وَقيل يقعان متعاقبين وَتظهر فَائِدَة الْخلاف فِي غير الْمَدْخُول بهَا وَمِنْهَا لَو حلف لَا يخرج من الْبَلَد إِلَّا مَعهَا فَخَرَجَا وَلَكِن تقدم بخطوات فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ أَحدهمَا لَا يَحْنَث للْعُرْف وَصَححهُ فِي الرَّوْضَة من زوائده وَالثَّانِي أَنه لَا يبر إِلَّا إِذا خرجا بِلَا تقدم

1 / 254