कौकब दुर्ऱी

Jamal al-Din al-Isnawi d. 772 AH
51

कौकब दुर्ऱी

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

अन्वेषक

محمد حسن عواد

प्रकाशक

دار عمار

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1405 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

عمان

الرَّابِع إِذا قَالَ أَنا مقرّ بِمَا يَدعِيهِ أَو لست مُنْكرا لَهُ فَإِنَّهُ يكون إِقْرَارا بِخِلَاف مالو قَالَ أَنا مقرّ وَلم يقل بِهِ فَإِنَّهُ لَا يكون إِقْرَارا لاحْتِمَال أَن يُرِيد الْإِقْرَار بِأَنَّهُ لَا شَيْء عَلَيْهِ وَبِخِلَاف مَا لَو أَتَى بالمضارع فَإِنَّهُ لَا يكون إِقْرَارا وَإِن أَتَى بالضمير مَعَه فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَذَلِكَ بِأَن يَقُول أقرّ بِهِ وَسَببه أَن الْمُضَارع مُشْتَرك على الْمَعْرُوف كَمَا سَيَأْتِي فِي قسم الْأَفْعَال الْخَامِس إِذا نَادَى زَوجته فَقَالَ يَا طَالِق فَإِنَّهُ صَرِيح نعم لَو ادّعى أَنه أَرَادَ الْمَاضِي فَيقبل إِذا ثَبت وُقُوع ذَلِك كُله مِنْهُ لِأَنَّهَا قرينَة دَالَّة على مَا ادَّعَاهُ من التَّجَوُّز السَّادِس إِذا قَالَ وقفت على سكان مَوضِع كَذَا فَغَاب بَعضهم سنة وَلم يبع دَاره وَلَا استبدل دَارا فَإِنَّهُ حَقه لَا يبطل كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ عَن الْعَبَّادِيّ وَأقرهُ هُوَ وَالنَّوَوِيّ عَلَيْهِ مَعَ أَن السكان جمع اسْم الْفَاعِل وَهُوَ سَاكن وَلَيْسَ الْوَصْف قَائِما بِهِ فِي هَذِه الْحَالة وَيُؤَيِّدهُ مَا قَالَه فِي الْأَيْمَان

1 / 236