कौकब दुर्ऱी

Jamal al-Din al-Isnawi d. 772 AH
167

कौकब दुर्ऱी

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

अन्वेषक

محمد حسن عواد

प्रकाशक

دار عمار

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1405 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

عمان

مَسْأَلَة التَّاء فِي أَسمَاء الْأَجْنَاس كالشاة وَنَحْوهَا لَيست للتأنيث بل للدلالة على الْوحدَة بِخِلَاف مَا حذفت مِنْهُ فَإِن أَقَله ثَلَاث كَمَا سبق الْكَلَام عَلَيْهِ قبيل بَاب الْأَفْعَال وَمِنْه الْبَقَرَة كَمَا نَص عَلَيْهِ النُّحَاة واللغويون وَلِهَذَا قَالَ الْجَوْهَرِي الْبَقَرَة تقع على الذّكر وَالْأُنْثَى إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة إِذا أوصى بِشَاة فَفِي جَوَاز إِعْطَاء الذّكر وَجْهَان الْأَصَح الْجَوَاز على وفْق الْقَاعِدَة وَمِنْهَا إِذا أوصى ببقرة فَالْقِيَاس إِجْرَاء الذّكر لما ذَكرْنَاهُ لكِنهمْ صححوا وجوب الْأُنْثَى تعليلا بِالْعرْفِ وَفِيه نطر أَيْضا لِأَن الْعرف مُضْطَرب فِيهِ فصل حُرُوف الْجَواب سِتَّة أجل وبجل وَأي وبلى وَنعم وَإِن الأول أجل بلام سَاكِنة قيل لَا يُجَاب بِهِ لَا فِي النَّفْي وَلَا فِي النَّهْي وَيُجَاب بِهِ فِيمَا عداهما وَقيل يُجَاب بِهِ فِيمَا عدا الِاسْتِفْهَام وَقَالَ الْأَخْفَش يُجَاب بِهِ مُطلقًا

1 / 352