कौकब दुर्ऱी

Jamal al-Din al-Isnawi d. 772 AH
157

कौकब दुर्ऱी

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

अन्वेषक

محمد حسن عواد

प्रकाशक

دار عمار

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1405 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

عمان

فَإِذا قَالَ وَالله لَا أَدخل هَذِه الدَّار أَو هَذِه فأيتها دخل حنث بِخِلَاف الدَّاخِلَة بَين إثباتين فَإِنَّهَا تَقْتَضِي ثُبُوت أَحدهمَا حَتَّى إِذا قَالَ لأدخلن الْيَوْم هَذِه الدَّار أَو هَذِه فيبر بِدُخُول إِحْدَاهمَا قَالَ الرَّافِعِيّ عقيب ذَلِك وَيُشبه أَن يُقَال إِذا دخلت بَين نفيين كفى للبر أَن لَا يدْخل وَاحِدَة وَلَا يضر دُخُول الْأُخْرَى كَمَا يَكْفِي الْوَاحِدَة فِي طرف الْإِثْبَات قلت وعَلى الأول لم يتَعَرَّض إِلَى أَنه إِذا دخلهما هَل يلْزمه كفارتان أَو كَفَّارَة وَاحِدَة وتنحل الْيَمين بِالدُّخُولِ وَالْقِيَاس الثَّانِي كَمَا لَو قَالَ وَالله لَا أَدخل كل وَاحِدَة مِنْهُمَا أَو أَطَأ وَنَحْو ذَلِك فَإِن الْيَمين تنْحَل بِالْفِعْلِ الأول عِنْد الْأَكْثَرين كَمَا أوضحه الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْإِيلَاء فاعلمه ثمَّ قَالَ الرَّافِعِيّ فِي أَوَاخِر كتاب الايمان نقلا عَنْهُم أَيْضا وَلَو قَالَ لَا أَدخل هَذِه الدَّار أبدا أَو لأدخلن تِلْكَ الدَّار فِي هَذَا الْيَوْم انْعَقَدت الْيَمين على التَّخْيِير الَّذِي ذكره حَتَّى يبر إِذا امْتنع من الأولى وَإِن لم يدْخل الثَّانِيَة أَو دخل الثَّانِيَة وَإِن لم يمْتَنع من الأولى وَفِي الْإِقْنَاع للماوردي أَنه لَو قَالَ

1 / 342