130

कौकब दुर्ऱी

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

संपादक

محمد حسن عواد

प्रकाशक

دار عمار

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1405 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

عمان

ﷺ َ - الْبَاب الثَّالِث فِي الْحُرُوف ﷺ َ -
فصل فِي حُرُوف الْجَرّ
مَسْأَلَة
(الْبَاء الْمُوَحدَة قد تكون للسَّبَبِيَّة كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿فبظلم من الَّذين هادوا حرمنا عَلَيْهِم طَيّبَات أحلّت لَهُم﴾ وَبِمَعْنى فِي كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَإِنَّكُمْ لتمرون عَلَيْهِم مصبحين وبالليل﴾ أَي وَفِي اللَّيْل إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة) مَا إِذا قَالَ إِن عصيت بسفرك فَأَنت طَالِق فَينْظر إِن أَرَادَ أَحدهمَا ترَتّب الحكم عَلَيْهِ وَإِن تعذر معرفَة إِرَادَته أَو أطلق فَالْقِيَاس أَن الحكم لَا يَتَرَتَّب على أَحدهمَا فَقَط لجَوَاز إِرَادَة الآخر وَمن هُنَا يعلم أَن قَول أَصْحَابنَا أَن العَاصِي فِي سَفَره يترخص بِخِلَاف العَاصِي بِسَفَرِهِ إِنَّمَا يَسْتَقِيم على أَن يُرِيدُوا بِالْبَاء السَّبَبِيَّة لَا الظَّرْفِيَّة

1 / 315