115

कौकब दुर्ऱी

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

संपादक

محمد حسن عواد

प्रकाशक

دار عمار

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1405 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

عمان

مَسْأَلَة فِي الْبضْع
تَقول لَهُ عِنْدِي بضعَة عشر رجلا وبضع عشرَة امْرَأَة أَي بِإِثْبَات التَّاء فِي الْبضْع مَعَ الْمُذكر وحذفها مَعَ الْمُؤَنَّث وَكَذَلِكَ الحكم إِذا عطفت عَلَيْهِ أَيْضا تَقول بضعَة وَعِشْرُونَ رجلا وبضع وَعِشْرُونَ امْرَأَة وَهَكَذَا تَقول إِلَى التسعين
والبضع بِكَسْر الْبَاء وَهُوَ يصدق من الْوَاحِد إِلَى التِّسْعَة وَقيل من الثَّلَاثَة فَإِن اسْتعْمل دون عقد فَقَالَ الْفراء لَا يجوز
وَقَالَ غَيره يجوز لقَوْله تَعَالَى ﴿فِي بضع سِنِين﴾ إِلَّا أَنه لَا يصدق إِلَّا على الثَّلَاثَة فَصَاعِدا إِذا علمت ذَلِك لم يخف قِيَاس تنزل الْفُرُوع عَلَيْهِ وَيلْزمهُ الْأَقَل مِمَّا يصدق عَلَيْهِ

1 / 300