حائطه، وإنْ كان في حده فلا يضاره بذَلِكَ.
قُلْتُ: فيقدر أن يمنعه؟ قال: نعم، يمنعه.
قال إسحاق: كمَا قَالَ، وكذلك في كل حدث من القنى (١) وغير ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (٣٣٤٢).
٩٤٨ - قولُ النبيِّ ﷺ: "لا فرع ولا عتيرة"
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: سئل سفيان عن العتيرة فقال: كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب، مكان الأضحية، فلما جاء الإسلام قال رسول اللَّه ﷺ: "لا فرع ولا عتيرة" (٢).
قال أبي: والفرع: أول شيء ينتج يذبحونه.
"مسائل عبد اللَّه" (١٦٠٣)
٩٤٩ - قولُ النبيِّ ﷺ: "لا يبقى دينان بجزيرة العرب"
قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: حديث النبي ﷺ "لا يبقى دينان بجزيرة العرب" (٣) تفسيره: ما لم تكن به فارس والروم (٤).
وقال الأصمعي: كل ما كان دون أطراف الشام، ولم أسمع أبي يحدث
(١) القني: مجاري الماء.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٧٩، البخاري (٥٤٧٣)، مسلم (١٩٧٦) من حديث أبي هريرة.
(٣) رواه الإمام أحمد ٦/ ٧٥، والطبراني في "الأوسط" ٢/ ١٢ (١٠٦٦) من حديث عائشة، قال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٣٢٥: رجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. اهـ.
(٤) كذا في المطبوع، وعند الخلال في "أحكام أهل الملل" (١٣٧): ما لم يكن في يد فارس والروم.